مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــــة
الإطار المنظم
تنظم مخطط توجيه التهيئة العمرانية على الخصوص مقتضيات :
- الباب الثاني (المواد من 2 إلى 12) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ؛
- المرسوم رقم 832.92.2 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ؛
- الدورية الوزيرية عدد 221/م.ت.ه.م/ق.ت.ح بتاريخ 15 يونيو 1995 المتعلقة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية: دراسته والموافقة عليه وتتبع تطبيقه.
تعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية
يعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية التخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانية الحضرية ومناطق تأثيرها المباشر. وذلك من خلال التنمية المندمجة التي يقترحها إلى وضع تخطيط عام لاستعمال الأرض ولنظام التنقل وبالتالي إلى برمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي للتجمع العمراني.
بالرغم من كون مخطط توجيه التهيئة العمرانية ليس وثيقة لتخطيط الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه يرتكز على معرفة دقيقة ومعمقة للمعطيات السوسيو اقتصادية الحالية وتوجهاتها وذلك حتى يتمكن من الاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية وتنميتها و أيضا برمجة شاملة للتنمية الحضرية التي من شأنها التنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز التجمعات الحضرية التي يشملها.
يشكل هذا المخطط مرجعية لإعداد تصاميم التنطيق والتهيئة والتنمية لمختلف قطاعات التجمع العمراني التي يغطيها و كذلك لتمركز الاستثمارات وتحديد مواقعها.
نطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية
يوضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمجال ترابي تتطلب تنميته دراسة شاملة بالنظر إلى ترابط وتداخل مختلف مكوناته على المستويات التجارية والسوسيو اقتصادية. ويمكن أن يتكون هذا المجال الترابي من جماعة أو عدة جماعات حضرية ومركز أو عدة مراكز محددة وكذا، إن اقتضى الحال، جميع أو بعض جماعة أو عدة جماعات قروية متاخمة.
يوضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتجمع عمراني ومنطقة تأثيره المباشرة. ويمكن إيجاز المعايير المعتمدة لتحديد منطقة التأثير المباشرة للمدن في :
- امتداد المساحة المبنية ؛
- أهمية حركة التنقلات اليومية ؛
- العلاقة بين مختلف الأنشطة االسوسيواقتصادية .
يجب تمييز منطقة التأثير المباشرة عن :
- محيط التهيئة الذي يحدد نطاق تطبيق تصميم التهيئة ؛
- المحيط الحضري الذي يعين حدود تجمع ما ؛
- المنطقة المحيطة التي تعتبر بمثابة الحدود الإدارية في حين أن منطقة التأثير المباشرة هي ذات طبيعة وظيفية.
غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية
يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية على الخصوص إلى :
- تحديد الاختيارات التي تتطلبها التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتناسقة للرقعة المعنية ؛
- تحديد المناطق العمرانية الجديدة وكذا تواريخ السماح بفتحها للتعمير مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية والمناطق الغابوية ؛
- تحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي وتعيين مواقع :
*المناطق الزراعية والغابوية ؛
*المناطق السكنية مع تحديد كثافتها ؛
*المناطق الصناعية؛
*المناطق التجارية ؛
*المناطق السياحية ؛
* المناطق المثقلة بارتفاقات كارتفاق عدم البناء، وارتفاق عدم التعلية وارتفاق حماية الموارد المائية ؛
* المواقع الطبيعية والتاريخية والأثرية الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا ؛
* المساحات الخضراء الرئيسية التي يتعين إحداثها أو إبراز قيمتها أو بهما معا ؛
* التجهيزات الكبرى كشبكة الطرق الرئيسية ومنشآت الموانئ الجوية والموانئ والسكك الحديدية والمؤسسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية ؛
* المناطق التي يجب أن تكون تهيئتها موضوع نظام قانوني خاص.
- تحديد القطاعات الواجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو بهما معا ؛
- تحديد مبادئ الصرف الصحي والنقط الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة ؛
- تحديد مبادئ تنظيم النقل ؛
تحديد برمجة مختلف مراحل تنفيذ المخطط وبيان الأعمال التي يحظى إنجازها بالأولوية خصوصا الأعمال ذات الطابع التقني والقانوني والمؤسساتي
مضمون مخطط توجيه التهيئة العمرانية
يشمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على :
- وثائق تتكون من رسوم بيانية تشتمل بوجه خاص على خريطة أو عدة خرائط استعمال الأراضي وإن اقتضى الحال، على تصميم لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته ؛
- تقرير تبريري يشرح مبررات اختيار التهيئة المبين في خرائط استعمال الأراضي ويحدد التدابير الواجب القيام بها لتحقيق الأهداف المحددة فيه ويبين مختلف مراحل تنفيذ الإجراءات المقررة خصوصا المراحل التي يجب أن تزود خلالها المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وبتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية.
مسطرة الإعداد والموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية
المبادرة
يوضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بإيعاز من الإدارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة الجماعة أو الجماعات المحلية والوكالة الحضرية المعنية.
المتدخلون الرئيسيون
- مديرية التعمير التي تتكلف بمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛
- الجماعات المحلية خصوصا الجماعات التي تساهم في إعداد المخطط المذكور ؛
- القطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة المركزية لمتابعة إعداد المخطط.
المتدخلون الآخرون
- المفتشيات الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني ؛
- الوكالات الحضرية ؛
- المصالح الخارجية للبيئة ؛
- المديريات الإقليمية للتجهيز ؛
- الإدارة الجهوية للمياه والغابات ؛
- المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية أو الإدارات المكلفة بتسيير المرافق العمومية كالتربية الوطنية والصحة والشبيبة والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية...الخ (أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية).
مراحل الإعداد
يتم إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات تحت إشراف مديرية التعمير بمساهمة الجماعات المعنية ومساعدة المصالح الخارجية لوزارات التجهيز والفلاحة والبيئة والمياه والغابات وكذا الهيئات ذات الصلة بمجال التعمير.
. اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية
تم إحداث اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وتحدد نفس المادة تكوين هذه اللجنة ودورها في المشاورات حول إعداد مشروع المخطط ؛
تتكلف هذه اللجنة ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط وينظم أعمالها نظام داخلي.
تكوين اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية ودورها
- يترأس اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله. وتتولى مديرية التعمير أعمال سكرتارية اللجنة المركزية السالفة الذكر.
- تتكون اللجنة المركزية من الأعضاء التالية :
ممثلوا الإدارات المركزية :
* مديرية التعمير ؛
* ممثل عن كل القطاعات الوزارية ما عدا وزاراتي العدل والشؤون الخارجية ؛
* ممثل المندوبية السامية للتخطيط ؛
* ممثل المياه والغابات ؛
* مدير الأملاك المخزنية أو من يمثله.
الإدارات اللاممركزة أو اللامركزية :
* الوالي وعمال العمالات والأقاليم المعنية ؛
* رؤساء الجماعات المعنية ؛
* مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛
* المفتشية الجهوية للتعمير و اعداد التراب الوطني؛
رئيس قسم التعمير التابع للعمالة أو الإقليم المعني .
- ويجوز للجنة أن تستعين بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه.
- تعقد اجتماعات اللجنة المركزية عادة، على المستوى المركزي، تحت رئاسة الوزير المكلف بالتعمير. ومند بضع سنوات وتفعيلا لسياسة اللاتركيز الإداري، أصبحت اجتماعات هذه اللجنة تعقد على المستوى المحلي بحضور ممثلين عن الإدارات المركزية المذكورة ؛
- يتم خلال هذا الاجتماع تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداده؛
- يلي هذا التقديم نقاش يتم خلاله إبداء الملاحظات من طرف الممثلين الحاضرين ؛
- تتولى سكرتارية اللجنة إعداد محضر الاجتماع تضمنه الملاحظات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار للموافقة على مشروع المخطط وتوجيهه لمكتب الدراسات.
اللجنة المحلية
يوجه مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية، كما تم الاتفاق عليه في اللجنة المركزية (خريطة إجمالية مرفوقة بمذكرة تقديمية) من طرف مديرية التعمير إلى الوالي أو العامل المعني لعرضه داخل أجل شهر على أنظار اللجنة المحلية المحدثة بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 2.92.83 بتطبيق القانون رقم 12.90 .
- تتألف اللجنة المحلية من :
* والي الجهة أوعامل العمالة أو الإقليم المعني، رئيسا ؛
* أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الإقليم والمحدثة بموجب الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 168-75-1 بتاريخ 15 فبراير 1977 بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل كما وقع تغييره وتتميمه؛
* رؤساء المجالس الجماعية والمقاطعات المعنية ؛
* رؤساء الغرف المهنية ؛
* ممثل مديرية التعمير ؛
* مدير الأملاك المخزنية أو ممثله ؛
* مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛
* ممثل إدارة الدفاع الوطني.
- ويمكن لرئيس اللجنة المحلية أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهلا لذلك.
- يتكلف بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية، ممثل المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية.
- يعقد اجتماع اللجنة المحلية على المستوى المحلي تحت رئاسة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ؛
- يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداده ؛
- يلي هذا العرض نقاش يتم خلاله تقديم الملاحظات أو الاقتراحات أو هما معا من طرف الأعضاء الحاضرين؛
- تتولى الوكالة الحضرية أعمال سكرتارية اللجنة المحلية وتقوم بإعداد محضر الاجتماع الذي توجهه إلى مديرية التعمير ؛
- يجب توجيه البيان الموجز لأعمال اللجنة المحلية معززا بمحضر داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أشغالها إلى اللجنة المركزية وذلك لاتخاذ القرار بشأنه (المادة 6 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير) ؛
- يمكن إرفاق الوثائق المذكورة بمشروع معدل مجسد في مشروع خريطة إجمالية ؛
- تتخذ اللجنة المركزية قرارها داخل أجل 25 يوما التي تلي تاريخ توصلها بالوثائق الموجهة إليها من طرف اللجنة المحلية (أنظر الدورية الوزيرية عدد 221/م ت ه م/ق ت ح بتاريخ 5 يونيو 1995 المتعلقة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية) ؛
- ويتم توجيه المشروع إلى مكتب الدراسات المختص قصد تصحيحه على ضوء الملاحظات المبداة.
مرحلة المشـــاورات
المشاورات الجماعية
يعرض المشروع الذي تم إعداده على أنظار المجالس الجماعية المعنية لدراسته وفقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
تحضير المداولات الجماعية
تقوم مديرية التعمير، بواسطة الوكالة الحضرية، بإخبار السلطاتالإقليمية، لتحضير عقد اجتماع مداولات المجالس الجماعية.
مداولات المجالس الجماعية والموافقة على المشروع
- يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداده ؛
- يلي هذا التقديم مناقشة يتم خلالها إبداء الملاحظات من طرف المستشارين الجماعيين ؛
- تعقد كل جماعة معنية على حدة اجتماعا لتدارس مشروع المخطط على مستوى جماعتها وتعد بذلك محضرا لهذه المداولات ترفعه إلى السلطة الإقليمية. وتوجه السلطة الإقليمية السالفة الذكر مختلف المحاضر إلى الوزارة المكلفة بالتعمير ؛
- تتوفر المجالس الجماعية على أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إحالة المشروع عليها للتداول وإبداء ما تراه في شأنه من ملاحظات ؛
- توجه الملاحظات المبداة من قبل المجالس الجماعية إلى الوزارة المكلفة بالتعمير (مديرية التعمير) تحت إشراف الوالي أو العامل المعني ؛
- تعقد مديرية التعمير اجتماعات مع كل واحد من المجالس الجماعية المعنية لدراسة الملاحظات المبداة ؛
- يتم إدخال تعديلات على مشروع المخطط بناء على خلاصات الاجتماعات التي تم عقدها مع المجالس المذكورة.
مسطرة الموافقة والنشر بالجريدة الرسمية
الموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية
- تتم الموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير و المادة 8 من المرسوم الصادر لتطبيقه؛
- تعد مديرية التعمير مشروع مرسوم بالموافقة على المخطط ومذكرته التبريرية اللذان يتم توقيعهما من قبل الوزير المكلف بالتعمير ؛
- يعد مكتب الدراسات المكلف بإعداد المخطط مذكرة تركيبية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية ترفق بالمذكرة التبريرية وأصل المرسوم ونسخة منه توجهها مديرية التعمير، قصد التوقيع بالعطف، إلى الوزارات التالية :
* وزارة الفلاحة ؛
* وزارة التجهيز ؛
* وزارة الداخلية ؛
* وزارة المالية.
النشر بالجريدة الرسمية
بعد استطلاع رأي الوزارات المذكورة أعلاه، تتم إحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة قصد عرض مشروع المرسوم على توقيع رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية، ويشمل الملف :
- مشروع المرسوم ؛
- نسخة من مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية (التقرير + الخرائط) ؛
- المذكرة التبريرية موقع عليها من قبل الوزير المكلف بالتعمير ؛
- محاضر اجتماعات اللجنة المركزية والمحلية ومداولات المجالس الجماعية.
|
|
|