الإطار المنظم
تنظم مسطرة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية المقتضيات التالية :
- الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) ؛
- الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 25 يونيه 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ؛
- القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ ب 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) كما تم تعديله وتتميمه والمرسوم الصادر بتطبيقه
تعريف قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المراد نزع ملكيتها كما تستوجبه العملية
قرار تخطيط حدود الطرق العامة
يعتبر قرار تخطيط حدود الطرق العامة آلية قانونية تمكن رئيس المجلس الجماعي من اتخاد قرارات إحداث طرق جماعية أو ساحات أو مواقف السيارات أو تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كليا أو جزئيا.
يعلن قرار تخطيط حدود الطرق العامة أن الأشغال الضرورية لإحداث أو توسيع أو حذف الطرق الجماعية تكتسي طابع المنفعة العامة عندما يكون هذا الإجراء غير منصوص عليه في وثيقة تعميرية .ويمكن هذا القرار رئيس المجلس الجماعي من اللجوء، عند الاقتضاء، إلى نهج مسطرة نزع ملكية الأراضي الضرورية من اجل المنفعة العامة.
قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية
- يتعلق الأمر بقرار يجمع بين إعلان المنفعة العامة وقرار يعين الأراضي الضرورية المراد نزع ملكيتها من أجل إحداث أو تغيير طريق عام. وبالتالي فالسلطات المعنية لم تعد في حاجة إلى اتخاذ قرار يعين الأراضي التي يرغب في نزع ملكيتها كإجراء ضروري لتقييم قيمة الأرض أو الأراضي الضرورية لفتح الطريق ؛
- في الحالة السابقة (قرار تخطيط حدود الطرق العامة) تبقى السلطات المعنية مرغمة على اتخاذ قرار لتعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها قبل استدعاء لجنة تقييم الأراضي الضرورية لفتح أو توسيع الطريق؛
- فقرارات تخطيط حدود الطرق المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها كما تنص على ذلك المادة 32 الفقرة 3 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير: " تعين العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها" ؛
- لا يجب الخلط بين قرار تخطيط حدود الطرق والقرارات الفردية من جهة وقرارات تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة وإن كانت كل هذه القرارات تتخذ من نفس السلطة التي هي رئيس المجلس الجماعي .

نطاق تطبيق قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية
- يحدد المرسوم رقم 2.83.620 الصادر في 4 رجب 1410 (فاتح فبراير 1990) المتعلق بطرق المواصلات، طرق المواصلات في أربعة أصناف :
 الطرق الوطنية والطرق السيارة ؛
 الطرق الجهوية ؛
 الطرق الإقليمية ؛
 الطرق الجماعية (طرق المواصلات غير الوطنية والجهوية والإقليمية).

- يمكن إحداث الطرق الجماعية بأحدى الآليات الآتية :

 مرسوم بإعلان المنفعة العامة يتخذ لنزع ملكية العقارات الواقعة في عرض الطريق ؛
 وثيقة تعمير والذي يعتبر النص القاضي بالمصادقة عليها بمثابة إعلان بأن الأشغال والعمليات التي ينص عليها تعتبر ذات منفعة عامة. وشأن ذلك تصميم التهيئة وتصميم نمو التكتلات العمرانية القروية؛
 قرار تخطيط حدود الطرق العامة الذي يتخذه رئيس المجلس الجماعي والذي يعلن بأن الأشغال التي ينص عليها تكتسي طابع المنفعة العامة.

مسطرة دراسة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية.
المبادرة
- يخول القانون رقم 12.90 لرئيس المجلس الجماعي بعد مداولة المجلس، حق إصدار قرارات إحداث طرق جماعية ومساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كليا أو جزئيا. وتكون هذه القرارات مصحوبة بخريطة تبين فيها حدود هذه الطرق (المادة 32) ؛
- يتخذ قرار تخطيط حدود الطرق بشكل عام باقتراح من رئيس المجلس الجماعي المعني. غير أنه يمكن للوكالة الحضرية أن تطلب اتخاذ هذا القرار إذا كان ذلك يدخل في إطار تنفيذ وثيقة تعمير أو إذا كان ضروري لإعادة هيكلة حي للسكن غير اللائق الذي يقتضي فتح طريق أو عدة طرق.
آراء الإدارات المعنية
- تخضع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛
- تهدف موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلى مراقبة مدى مطابقة مشروع القرار مع مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهما معا إن وجدا (المادة 33 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير) ؛
- علاوة على التأشيرات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، يتعين على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية الحصول على موافقة :
*مصالح وزارة التجهيز إذا كان قرار تخطيط حدود الطريق العام أو قرار تخطيط حدود الطريق العام المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية عندما يتعلق الأمر بعقار يدخل في الملك العام للدولة أو مجاور له ؛
*مصالح وزارة الثقافة إن كان من شأن قرار تخطيط حدود الطريق إدخال تغييرات على الارتفاقات المحدثة بموجب نص ترتيب موقع أو آثار تاريخية (المادة 31 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات).
- تطلب هذه الاستشارة قبل افتتاح البحث العلني ؛
- بالنسبة لقرار تخطيط حدود الطريق العام المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية وبما أنه يتم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، يقتضي الأمر القيام ببعض الشكليات لدى المحافظة العقارية والملاك العقاريين.
البحث العلني
- تكون قرارات تخطيط حدود الطرق العامة موضوع بحث علني يدوم شهرا واحدا، وتكون مدة هذا البحث شهرين إذا تعلق الآمر بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها ؛

- يتم تنظيم البحث العلني بمقر الجماعة المعنية، ويكون هذا البحث قبل افتتاحه موضوع نشر في جريدتين يوميتين وطنيتين، مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام، ويجب أن ينشر الإعلان الثاني ثمانية أيام على الأقل قبل افتتاح البحث ؛
- خلال مدة البحث العلني يتم إلصاق تصميم قرار تخطيط حدود الطريق العام بمقر الجماعة ووضع سجل رهن إشارة المعنيين الذين يمكن لهم تدوين ملاحظاتهم وتظلماتهم ؛
- انطلاقا من تاريخ افتتاح البحث العلني وإلى حين نشر قرار تخطيط حدود الطريق العام في الجريدة الرسمية، لا يجوز تسليم أي رخصة بناء في الأراضي التي يشملها قرار تخطيط حدود الطريق العام أو قرار تخطيط حدود الطريق العام المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية. غير أن مدة هذا الحظر لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر (المادة 33 (الفقرة 3) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير) ؛
- يتخذ قرار تخطيط حدود الطريق العام بعد مداولة المجلس الجماعي ؛
- تقوم السلطة الجماعية عند نهاية هذه المسطرة بتوجيه، في ثلاث نظائر، الملف قصد المصادقة عليه إلى وزير الداخلية و ذلك بموجب المادة 38 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. ويتضمن هذا الملف :
 قرار تخطيط حدود الطرق ؛
 التصميم المرفق به ؛
 نسخة من محضر مداولات المجلس الجماعي التي تم عقدها لهذا الغرض ؛
 إعلان الإيداع ؛
 سجل الملاحظات ؛
 شهادة افتتاح واختتام البحث العلني ؛
 تقرير نهاية البحث العلني ؛
 شهادة النشر والتلصيق.
نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة
فور المصادقة عليه من طرف وزير الداخلية ينشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة في الجريدة الرسمية ويتم إلصاقه بمقر الجماعة.