الإطار المنظم
يخضع تصميم التهيئة لمقتضيات :
- الباب الثاني (المواد 18 إلى 31) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ؛
- المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ؛
- المنشور رقم 005/م ت ه م/ م ق بتاريخ 17 يناير 1994 المتعلق بتصميم التهيئة
تعريف
يعتبرتصميم التهيئة وثيقة تعميرية تنظيمية أساسية تحدد قواعد استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطيه، كما تترجم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية عند وجوده إلى مقتضيات ذات طابع قانوني تلزم الأغيار والإدارة على حد سواء.
نطاق تطبيق تصميم التهيئة
يمكن إعداد تصميم التهيئة :
- لجميع أو بعض :
* الجماعات الحضرية ؛
* المراكز المحددة ؛
* المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛
* المجموعات العمرانية :غير أنه لا يمكن وضع تصميم تهيئة لجزء من مجموعة عمرانية إلا إذا كانت هذه المجموعة مغطاة بمخطط لتوجيه التهيئة العمرانية.
- للمناطق ذات صبغة خاصة: أي جميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية ذات صبغة خاصة (سياحية أو صناعية أو منجمية) يستوجب تطورها المرتقب أن تكون تهيئتها محل مراقبة إدارية .
غرض تصميم التهيئة
- يهدف تصميم التهيئة، حسب مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية :
- المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص كالمراكز التجارية و المراكز الترفيهية ؛
- الأحياء والمآثر والمواقع التاريخية أو الأثرية والمواقع والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية وكذلك القواعد المطبقة عليها، إن اقتضى الحال ذلك ؛
- ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء خصوصا تحديد العلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه وشروط إقامة العمارات وتوجيهها ومواقف السيارات المسقفة أو المكشوفة والمسافات الفاصلة بين المباني ونسبة المساحة الممكن إقامة البناء عليها بالقياس إلى المساحة الإجمالية للأرض والارتفاقات المعمارية ؛
- الارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو التي يقتضيها الحفاظ على الصحة العامة وكذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة، عند الاقتضاء ؛
- المناطق الجديدة المفتوحة للتعمير وتواريخ فتحها ؛
- المناطق التي يحظر فيها البناء بكل أنواعه ؛
- المناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص؛
- حدود دوائر المناطق الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها.
يتكون تصميم التهيئة من :
- وثائق مرسومة بمقياس 2000/1 أو 5000/1 تحتوي على مفتاح يفسر الرسم البياني لمختلف المناطق والتجهيزات والضوابط المطبقة ؛
- ضابط للتهيئة يترجم المقتضيات التقنية للرسم البياني إلى مقتضيات قانونية قابلة للتطبيق.
.يشكل تصميم التهيئة بالنسبة للجماعة والوكالة الحضرية الأساس القانوني والتقني والعمراني اللازم الذي تعتمد عليه لدراسة طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وإقامة البناءات.
مسطرة الإعداد والمصادقة
المبادرة
يتم إعداد مشروع تصميم التهيئة بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساهمة الجماعات الترابية المعنية مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.
المتدخلون
- مديرية التعمير ؛
- الوكالة الحضرية ؛
- المفتشية الجهوية لللتعمير وإعداد التراب الوطني ؛
- السلطة المحلية ممثلة في قسم التعمير للعمالة أو الإقليم ؛
- الجماعات المعنية ؛
- المصالح الخارجية اللقطاعات الحكومية المعنية .
مرحلة الإعداد
- يتم إعداد تصميم التهيئة مباشرة من قبل الوكالة الحضرية أو ،بتأطير منها، من طرف مكاتب الدراسات؛
- تتم دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف الوكالة الحضرية بتنسيق مع المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني وبتشاور مع المنتخبين والسلطات الإدارية والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات الحكومية وكل مؤسسة معنية، عند الاقتضاء ؛
- تمر دراسة تصميم التهيئة بالمراحل التالية :
*المرحلة الأولى وتنقسم بدورها إلى مرحلتين : مرحلة التحليل الأولي ومرحلة التشخيص ؛
* المرحلة الثانية وتتكون كذلك من مرحلتين : مرحلة المشاورات حول المشروع بمقياس 5000/1 ومرحلة المشاورات حول المشروع بمقياس 2000/1 ؛
* المرحلة الثالثة وتتضمن المراحل الآتية :
o دراسة المشروع من طرف اللجنة التقنية المحلية ؛
o البحث العلني والمداولات االمجالس الجماعية ؛
o الموافقة على تصميم التهيئة بمرسوم ؛
o نشر مرسوم الموافقة على تصميم والنظام المتعلق به بالجريدة الرسمية.
- يجب أن تبين دراسة تصميم التهيئة :
* الأشغال المزمع انجازها وآجالها ؛
* التقارير الواجب الإدلاء بها عند نهاية مختلف المراحل ؛
* اجتماعات دراسة التقارير مع الوكالة الحضرية وفرقائها (قسم التعمير للعمالة أو الإقليم والجماعة أو الجماعات المعنية) ومكتب الدراسات المكلف بإعداد التصميم ؛
* اجتماعات التشاور مع المصالح السالفة الذكر والإدارات والجماعات المحلية المعنية.
- تفضي مراحل إعداد تصميم التهيئة إلى صياغة الوثائق والتقارير الضرورية التالية :
* تقرير وضع التصميم ؛
* تقرير التحليل والتشخيص ؛
* وضع خيارات التهيئة بمقياس 5000/1 ؛
* وضع تصميم التهيئة بمقياس 2000/1.
- بعد وضع مشروع تصميم التهيئة يتم إخضاعه للمشاورات والاستشارات اللازمة.
مرحلة المشاورات
يتم خلال هذه المرحلة إخضاع المشروع للاستشارات التالية :
اللجنة التقنية المحلية-
أحدثت هذه اللجنة بموجب مقتضيات المادة 5 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي حددت تأليف اللجنة ودورها فيما يتعلق بالمشاورات حول تصميم التهيئة ؛
- ينظم عمل اللجنة التقنية المحلية المكلفة بدراسة مشروع تصميم التهيئة نظام داخلي، حيث تتكون من الأعضاء الآتية :
* الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني، رئيسا ؛
* أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني ؛
* رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المعنيين ؛
* رؤساء الغرف المهنية ؛
* ممثل مديرية التعمير ؛
* مدير الأملاك المخزنية أو ممثله ؛
* مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛
* ممثل إدارة الدفاع الوطني.
- ويمكن للجنة أن تستدعي للمشاركة في أشغالها كل شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه ، كما تقوم الوكالة الحضرية بأعمال سكرتارية هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها تحت رئاسة الوالي أو عامل العمالة بمقر العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل 15 يوما من توصل أعضاء اللجنة بملف المشروع من طرف السيد الوالي أو العامل، حيث يتعين على أعضاء اللجنة التقنية المحلية دراسة المشروع والإدلاء بالملاحظات والاقتراحات يوم الاجتماع على أبعد تقدير .
- تكون أشغال اجتماع اللجنة التقنية المحلية محل محضر تدون فيه على الخصوص طلبات التعديل التي تم قبولها، ويوقع المحضر المذكور من قبل كل الأعضاء الحاضرين ؛
- يوقع مدير الوكالة الحضرية على الصيغة الأصلية للتصميم بعد حصرها من قبل مكتب الدراسات ؛
- بعد ذلك تتم إحالة المشروع من طرف الوكالة الحضرية على أنظار المجالس الجماعية المعنية، تحت إشراف العامل، وذلك قصد الشروع في المشاورات، حيث يتضمن ملف المشروع ،في ثلاث نظائر، الوثائق التالية :
* تصميم التهيئة ؛
* ضابطة التهيئة ؛
* تقرير تبريري ؛
* برنامج العمليات.
- يوجه العامل إلى الوكالة الحضرية نسخة من الرسالة التي تم توجيهها إلى المجالس المعنية، مصحوبة بوصل الاستيلام
مرحلة الإستشارة-
وتهم :
* مداولات المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، إن اقتضى الحال ؛
* البحث العلني الذي يتم إجرائه بتزامن مع دراسة المشروع من قبل المجلس الجماعي أو مجالس المقاطعات.
البحث العلني-
تقوم الجماعة المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنشر وإشهار إعلان البحث العلني الذي يخبر بموجبه العموم عن إيداع التصميم والضابطة وكذا السجل الخاص بتدوين ملاحظاتهم بمقر الجماعة لمدة شهر. ويتم هذا البحث خلال المرحلة التي يكون فيها مشروع التصميم قيد الدراسة من قبل المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ؛
- يجب أن يتم النشر في جريدتين يوميتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام . كما يجب كذلك أن يلصق بمقر الجماعة المعنية ، ويمكن اللجوء إلى كل وسيلة من وسائل الإعلان الأخرى الملائمة ؛
- يمكن لكل من يعنيه الأمر خلال مدة إجراء البحث العلني، توجيه ملاحظاته حول مشروع التصميم في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الجماعي المختص.
المداولات الجماعية
- تتم دراسة الملاحظات المبداة خلال البحث العلني من قبل المجلس الجماعي عند دراسته لمشروع التصميم ، حيث يحيل رئيس المجلس على العامل ملفا يتضمن، في سبعة نظائر، الوثائق التالية :
• نسخة من محضر المداولات الجماعية ؛
• إعلان بإيداع ؛
• سجل الملاحظات ؛
• شهادة افتتاح البحث واختتامه ؛
• تقرير اختتام البحث في حالة تدوين ملاحظات في السجل ؛
• نسخ من إعلانات النشر الصادرة في الجرائد ؛
• نسخة من التصميم الذي اطلع عليه العموم يبين الملاحظات المبداة بلونين مغايرين.
- تتم دراسة مشروع التصميم من قبل المجلس في دورته العادية أو الاستثنائية، عند الاقتضاء ؛
إذا لم تبد المجالس المعنية أية ملاحظة داخل أجل شهرين فان سكوتها يفسر على أن ليس لديها أي اقتراح في موضوع التصميم ؛
إذا تم الإدلاء بملاحظات من قبل المجلس الجماعي يرفق العامل خلاصاته بها ويحيل الملف على الوكالة الحضرية.
االلجنة المركزية
تقوم الوكالة الحضرية بدراسة الملف القانوني الناتج عن الاستشارات الجماعية (اقتراحات المنتخبين وطلبات المواطنين) و تعمل على التحضير لعقد اجتماع اللجنة المركزية المتكونة من الأعضاء التالية :
- الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله، رئيسا ؛
- رئيس أو رؤساء المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ؛
- مدير الوكالة الحضرية ؛
- رئيس قسم التعمير التابع للعمالة أو الإقليم المعني.
يعقد اجتماع اللجنة المركزية على أساس أشغال اللجنة التقنية التحضيرية ويقرر في النقط العالقة؛
تتوج أعمال هذا الاجتماع بمحضر يدون فيه مآل كل ملاحظة مع تعليل رفض كل اقتراح، ويمكن تعديل التصميم والضابطة تبعا لذلك.
الموافقة على تصميم التهيئة
تتم الموافقة على تصميم التهيئة والضابطة المرفقة به بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وإعداد التراب الوطني.
|
|
|